الشهيد الثاني

346

مسالك الأفهام

ولو شرط أن يشتري أصلا يشتركان في نمائه ، كالشجر أو الغنم ، قيل : يفسد ، لأن مقتضاه التصرف في رأس المال . وفيه تردد .